8

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة وجيزة

العصر فهذا يقول : تُصلى إلى المِثلينْ ، وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المِثْلَين ، والصحيح أنها تصلى من حين يصيرُ ظلُ كل شيء مِثْله إلى اصفرار الشمس ، فوقتها أوسع ، كما قاله هؤلاء ، وهؤلاء ، وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد .

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أنْ يُعملَ فيها بقولٍ يجمعٌ عليه ، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق .

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة ، فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه أن يُهِل متمتعاٍ يُحْرِمِ بِعُمرةٍ إبتداء ، ويُهِل قارناً وقد ساق الهدى ، فأما إن أفرِد أو قرن ولم يسق الهدى ففي حجه نزاع بينَ السلفِ والخلف .

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جهر الإمام استمع لقراءته ، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين ، وهو قول أحمد وغيره ، وإن كان لا يسمع لصمه ، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول : ففيه قولان في مذهب أحمدٍ ، وغيرِهِ .

والأظهر أنه يقرأ ؛ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً ، وإما قارئا ، وهذا ليس بمستمع ، ولا يحصل له مقصود السماع ، فقراءته أفضل من سكوتِهِ ، فنذكر الدليل على الفصلين . على أنّه في حال الجهرِ يسْتمع ، وأنه في حال المخافتة يقرأ .

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار :

( أما الأول ) فإنه تعالى قال: ﴿ وَ إِذَا قُرِىءَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ( الأعراف : ٢٠٤ ) وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة ، وقال بعضهم في الخطبة ، وذكر أحمد بن حنبل

8