المشهور من مذهب أحمد، ونظيرُ هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على وجهين في مذهب أحمد؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يُقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً.
والذين قالوا: يقرأ حال الجهر، والمخافتة، إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً.
وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة، أو مستحبة؟ على قولين:
(أحدهما): إنها واجبة، وهو قول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم.
(والثاني): إنها مستحبة، وهو قول الأوزاعي، والليث بن سعد، واختيار جدي أبي البركات، ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر، وفي فسخ الحج، ونحو ذلك من المسائل.
يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي، وذلك أن كثيراً من العلماء يقول صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، كالمشهور من مذهب مالك، والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتها، ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر، بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال صحت صلاته، والمغرب أيضاً تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب، والعشاء تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض، إلى ثلث الليل.
والفجر تجزىء باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد، وأما