24

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة وجيزة

خلف الإمام.

وأما مع مخافتة الإمام، فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه، ولهذا قال: (أَيُّكُمُ القَارِئُ). أي القارئ الذي نازعني، لم يُرِدْ بذلك القارئ في نفسه، فإن هذا لا ينازع، ولا يعرف أنه خالج النبيَّ ﷺ، وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به، أو إذا نازع غيره، فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به، ولا منازعة، فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة. والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع، فيفوته الاستماع والقراءة جميعاً، مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال، بخلاف وجوبها في حال الجهر، فإنه شاذ، حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه (١).

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله (٢): ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد ﴿الحمدُ للهِ ربِّ العالمين﴾) أن ذلك يعم الإمام والمأموم.

وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سراً يشرع للمأموم أن يقولها سراً كالتسبيح في الركوع والسجود، وكالتشهد والدعاء. ومعلوم أنَّ القراءةَ أفضلُ من الذكرِ والدعاءِ، فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر، وهو لا يسمع قراءة السر، ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر.

وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف ٢٠٤) وقال: ﴿وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وَلا تَكُنْ

(١) سبق ذكره

(٢) سبق تخريجه.

24