21

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة وجيزة

فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد. ولم يختلف قوله: إنه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر. واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح، وقد ذكر ذلك روایتین عن أحمد.

فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي إنَّ القراءة حال المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح، فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر، وهذا ما علمت أحداً قاله من أصحابه قبل جدي أبي البركات، وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر. فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي ﷺ، ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر، لطلب الاحتياط.

وعلى هذا ففي حال الخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ؟ على روايتين.

والصواب: أنَّ الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ، فإن اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ، وإلا أنصت.

***

21