17

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة وجيزة

هذا أحد عنه ، بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح (١) ، وفي السنن (٢) (( أنه كان له سكتتان : سكتة أول القراءة ، وسكتة بعد الفراغ من القراءة ، وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة . وقد روى أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ، ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات . ولا أربع سكتات ، فمن نقل عن النبي ﷺ ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسلمين ، والسكتة التي عقب قوله : ( ولا الضَّالِين ) من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي ومثل هذا لا يسمى سكوتاً ؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا .

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي . فإذا قال الإمام ﴿الحمدُ للهِ ربِّ العالَمِينَ﴾ قال: ﴿الحمدُ للهِ ربّ العالِمِين﴾ وإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ وهذا لم يقله أحد من العلماء .

وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال : فقيل :

لا سكوت في الصلاة بحال ، وهو قول مالك .

وقيل : فيها سكتة واحدة للاستفتاح ، كقول أبي حنيفة

وقيل : فيها سكتتان ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: ((إن رسول الله ﷺ كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة ، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية. قبل أن يركع )) فذكر ذلك لعمران بن حصين ، فقال : كذب سمرة . فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب ،

(١) أخرجه البخاري (٢ / ٢٢٧) ومسلم (٢ / ٩٨) وأبو داود (٧٨١) والنسائي (٢ / ١٢٨ - ١٢٩) والدارمي (١٢٤٧) والبغوي في شرح السنة (٥٧٤) والبخاري في جزء القراءة (٢٨٠، ٢٨١)، (٣٥) وابن خزيمة (١٥٧٩) .

(٢) سيذكره المؤلف بعد ذلك .

17