الإلمام بأحاديث الأحكام

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
87

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والرياض

Noocyada

Hadith
" فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة إِلَى طُلُوع الشَّمْس؛ فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني الشَّيْطَان، وَهِي سَاعَة صَلَاة الْكفَّار، فدع الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع قيد رمح، وَيذْهب شُعاعُها ". (١٩٠) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٩١) وَعَن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة ﵂ عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر؟ فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ (إِنَّه) شُغِلَ عَنْهُمَا أَو نسيهما، فصلاهما بعد الْعَصْر، ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلَاة أثبتها ". أخرجه مُسلم.

1 / 130