258

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Baare

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والرياض

Noocyada

Hadith
(كتاب الزَّكَاة)
(٥٨١) عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس، أَن أنسا حَدثهُ: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم / هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله [ﷺ َ] عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا (رَسُوله) فَمن سُئلَها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقه فَلَا يُعْط: " فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا، من الْغنم من كل خمسٍ شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ

1 / 301