60

Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Baare

الشيخ محمد الحسون

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب. (1) باب ميراث الخنثى، ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار. بالمبال، فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الإناث، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. (2)

Bogga 62