Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Baare
الشيخ محمد الحسون
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Baare
الشيخ محمد الحسون
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Noocyada
وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته.
وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين. (1) وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السلام.
ميراث الأزواج واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة. (3)
Bogga 55
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 67