Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

Khalid bin Abdullah Afif d. Unknown
97

Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Noocyada

الترجيح: الخلاف قوي كما يظهر، وأرجحها -والعلم عند الله- القول الأول: أن المهر دَين في رقبة العبد، وسيده بالخيار إن شاء باعه وإن شاء فداه، وهو قول أبي حنيفة، وهى إحدى الروايات عن أحمد، وسبب الترجيح أمران: ١. أن ذمةَ العبد ضعيفةٌ، فلو لم يتعلق المهر برقبته لتضررت الزوجة، كما تقدَّم. ٢. قياسًا على جناية العبد حيث قال علي ﵁: «ما جنى العبد ففي رقبته، ويخيّر مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه» (١). * * *

(١) انظر: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٨٤)، رقم (٢٧١٧٩).

1 / 97