80Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilaniالاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلانيKhalid bin Abdullah Afif خالد بن عبد الله عفيف Noocyadaيُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وفُرِّق بينهما فرقة فسخ لا فرقة طلاق فلا ينقص عدده؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها، وهو الصحيح في مذهب الشافعية؛ لقوة أدلتهم وضعف الأدلة الأخرى.* * *1 / 80NuqulLa wadaagWeydiiso AI