46

Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Noocyada

٢ - قياس الأب على الأخ؛ فهو لا يزوج الثيب الكبيرة دون إذن السلطان (١). وقالوا: وإنما يتميز الأب في التزويج عن الأخ في حق الأبكار فحسب (٢). وأجيب: ١. عدم التسليم بافتقار ولاية الأخ لإذن السلطان (٣). ٢. وعلى التسليم نقول: بأننا إنما نُدير التزويج في حق المجنونة بين الأخ والسلطان، لقصور شفقة الأخ، وامتناع الطلب من المجنونة، بخلاف الأب فإن شفقته كاملة (٤). الترجيح: الراجح -والله أعلم- هو القول الأول بأنه لا يشترط إذن السلطان في تزويج الأب لابنته المجنونة الثيب البالغة، وذلك لما يلي: ١ - لقوة ما استدل به الجمهور. ٢ - أن هذا عقدٌ عقده الأب، وهو أحق الناس بالولاية، فالأصل في عقده الصحة، واشتراط السلطان شرط يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. ٣ - قياسها على البكر الصغيرة، والجامع بينهما عدم العقل إن كانت دون التمييز، أو عدم إدراك الأصلح إن كانت فوق ذلك. ٤ - ولأن ولاية السلطان لا تكون إلا عند عدم وجود الولي قال ﷺ: «السلطان

(١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٢/ ١٤٨). (٢) نفس المرجع. (٣) انظر: المغني (٧/ ٣٨٩). (٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٢/ ١٤٨).

1 / 46