الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Belkacem Zbidi d. Unknown
96

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Daabacaha

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Noocyada

وأيًا كانت التسمية فالأمر في ذلك قريب، ولا مشاحة في الأسامي إذا استبانت المعاني؛ لأن من كان القياس عنده عبارة عن نوعٍ من الإلحاق تندرج تحته هذه الصور فإنما مخالفته في التسمية، فيكون الاختلاف في ذلك آيلًا إلى اللفظ ولا يترتب عليه فائدةٌ معنوية، وإن كان الأَوْلى تسمية الإلحاق بنفي الفارق قياسًا؛ لأن النصَّ غيرُ مُشْعِرٍ به من طريق وضع اللغة (١). قال إمام الحرمين الجويني (٢): " وهذه مسألة لفظيةٌ ليس وراءها فائدةٌ معنوية، ولكن الأمر إذا رُدَّ إلى حُكْم اللفظ فَعَدُّ ذلك من القياس أمثل؛ من جهة أن النصَّ غير مُشْعِرٍ به من طريق وضع اللغة وموضع اللسان" (٣).

(١) ينظر: البرهان (٢/ ٥١٦ - ٥١٧)، المستصفى (٣/ ٦٠١)، نهاية الوصول (٧/ ٣١٧٩)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٦٥)، إرشاد الفحول (٢/ ٥٩٦). (٢) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، الشافعي، الملقب بإمام الحرمين، العلامة الأصولي، الفقيه، من مؤلفاته: الورقات (ط)، والبرهان (ط)، والتلخيص، في أصول الفقه، ونهاية المطلب في الفقه الشافعي (ط)، وغيرها، توفي سنة (٤٧٨ هـ). ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٥/ ١٦٥)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (١٧٤)، الأعلام للزركلي (٤/ ١٦٠). (٣) البرهان: (٢/ ٥١٦)

1 / 111