الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Belkacem Zbidi d. Unknown
72

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Daabacaha

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Noocyada

الثاني يُجْتَهَدُ في حذف بعض الأوصاف، وتعيين الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحُكْم. المذهب الثاني: تعريف " تنقيح المناط " على أنه اجتهادٌ في إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، فيلزم حينئذٍ اشتراكهما في الحُكْم. - وقد عرَّفه بذلك البيضاوي، فقال: "تنقيح المناط: بأن يبيِّن إلغاء الفارق" (١). قال شارحه الإسنوي (٢): " هو: أن يبين المُسْتَدِل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، وحينئذٍ فيلزم اشتراكهما في الحُكْم " (٣). - وعرَّفه القرافي بقوله: " هو: إلغاء الفارق، فيشتركان - أي: الاصل والفرع - في الحُكْم " (٤). - وعرَّفه صفي الدين الهندي (٥) بأنه: " إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق " (٦). - وعرَّفه صدر الشريعة الحنفي بقوله: " أن يبين عدم عِلِّيَّة الفارق؛ ليثبت عِلِّيَّه المشترك " (٧). - وعرَّفه الشوكاني بأنه: " إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق " (٨). ومثاله: إلغاء الوصف الفارق بين الأَمَة والعبد في قوله ﷺ: "مَنْ أعتق شِرْكًا له في عَبْدٍ، فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة عدل، فأَعطَى شركاءَه حصَصَهُمْ، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ " (٩) فهذا النصُّ لا

(١) منهاج الوصول: (٢٠٩). (٢) هو: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، فقيه، أصولي، من علماء العربية، انتهت إليه رياسة الشافعية في القاهرة، من مؤلفاته: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ط) في أصول الفقه، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ط)، وطبقات الفقهاء الشافعية (ط)، توفي بالقاهرة سنة (٧٧٢ هـ). ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن شهبة (٢/ ١٧١)، شذرات الذهب (٦/ ٢٢٣)، الأعلام للزركلي (٣/ ٣٤٤). (٣) نهاية السول: (٤/ ١٣٩). (٤) شرح تنقيح الفصول: (٣٩٨). (٥) هو: صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي، ولد بالهند واستوطن دمشق، فقيه، أصولي، جدلي، من مؤلفاته: نهاية الوصول إلى علم الأصول (ط)، والفائق في أصول الفقه (ط) توفي بدمشق سنة (٧١٥ هـ). ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٩/ ١٦٢)، طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٣٥٤)، الأعلام للزركي (٦/ ٢٠٠). (٦) نهاية الوصول: (٨/ ٣٣٨١). (٧) التوضيح شرح التنقيح: (٢/ ١٧٤). (٨) إرشاد الفحول: (٢/ ٦٤١) (٩) أخرجه البخاري في " صحيحه "، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أَمَةً بين الشركاء، رقم (٢٥٢٢)، وأخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب العتق، رقم (١٥٠١).

1 / 82