98

Ijmac

الإجماع

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار المسلم

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Noocyada

Fiqiga
٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز (١). ٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله (٢). ٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك (٣). ٥٢٦ - وأجمعوا على أن المسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم (٤).

(١) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٨٠ و٥: ٣٦٢. (٢) الإشراف ٢: ١٥٤ أ. (٣) الإشراف ٢: ١٥٥ أ، والمغني ٤: ٣٩٩. (٤) الإشراف ٢: ١٥٥ أ.

كتاب المضاربة: ٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١). ٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢). ٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).

(١) الإشراف ٢: ١٥٥ ب، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٥: ١٣٥. (٢) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤ ب، والمغني ٥: ١٤٠. (٣) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤٤ ب، والمغني ٥: ١٤٨.

1 / 102