96

Ijmac

الإجماع

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار المسلم

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Noocyada

Fiqiga
٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي (١). ٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي (٢)، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه (٣).

(١) الإشراف ٢: ١٤٦ ب، والمغني ٥: ٥٢٧. (٢) هو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، يكنى أبا عبد الرحمن، فقيه أهل الشام، ولد في بعلبك سنة ٨٨ هـ، وتوفي سنة ١٥٧ هـ، حلية الأولياء ٦: ١٣٥، وتهذيب الأسماء، القسم الأول جـ ١ ص ٢٩٨، والمعارف ٤٩٧، وسير أعلام النبلاء ٧: ١٠٧ - ١٣٤. (٣) الإشراف ٢: ١٤٦ ب، والمغني ٥: ٥٢٧.

كتاب الشركة: ٥١٢ - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة (١). ٥١٣ - وأجمعوا على أن ليس لأحد منها أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه (٢). ٥١٤ - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة (٣).

(١) الإشراف ٢: ١٤٨ أ، والإقناع ٢٣ ب، والمغني ٥: ١٢٤، والإفصاح ٢: ٣، ٤. (٢) الإشراف ٢: ١٤٨ أ، والمغني ٥: ١٢٩. (٣) الإشراف ٢: ١٤٨ أ، والمغني ٥: ١٣٣، ومراتب الإجماع ٩١.

1 / 100