84

Ijmac

الإجماع

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار المسلم

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Noocyada

Fiqiga
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (١).
٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (٢).
كتاب الإيلاء:
٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).
كتاب الظهار:
٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (٦).

(١) الإشراف ٢: ٦٧ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٧.
(٢) الإشراف ٢: ٧٠ ب، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٨.
(٣) الإقناع ٤٥ أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي ٣: ١٠٣، والإفصاح ٢: ١٦٠، والمغني ٨: ٥٠٣.
(٤) الإشراف ٢: ٧٢ أ، والإقناع ٤٥ أ، ومراتب الإجماع ٧١، وتفسير القرطبي ٣: ١٠٩، والمغني ٨: ٥٣٤.
(٥) الإشراف ٢: ٧٤ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٧٤ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٧٣، ٢٧٤، والمغني ٨: ٥٥٦.

1 / 88