Ijmac
الإجماع
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) الإشراف ٢: ٤٤ أ، والإقناع ٤٤ أ، والإفصاح ٢: ١٨٦، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٤، ١٦٥. (٢) الإقناع ٤٤ أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". (٣) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسر القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٤) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٥) الإشراف ٢: ٤٨ أ، والإقناع ٤٤ أ، والمغني ٨: ٤٧٠، وتفسير القرطبي ١٤: ٢٠٢. (٦) الإشراف ٢: ٤٨ ب، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ١٨: ٥٣ أ، والمغني ٨: ٤٧١.
1 / 84