٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١).
٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢).
٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣).
٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤).
٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥).
٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦).
٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧).
٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨).
٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩).
٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠).
٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١).
(١) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، ومراتب الإجماع ١٠٣، والمغني ٧: ٥٢.
(٢) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، والروضة ٦: ٢٦.
(٣) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٥، والمغني ٧: ٥٣.
(٤) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإقناع ٣٩ ب، والروضة ٦: ٢٧، والمغني ٧: ٥٦.
(٥) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٦.
(٦) الإفصاح ٢: ٨٥، والروضة ٦: ١٠.
(٧) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٠ أ، والمغني ٧: ٦٤.
(٨) الأوسط ٢: ١٣٢ أ، والإقناع ٣٩ ب، والمغني ٧: ٦٤.
(٩) الإقناع ٢٦ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧.
(١٠) الإقناع ٣٩ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧.
(١١) والإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٤ أ.