Ijmac
الإجماع
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) اختلاف العلماء ١: ١٢٦ أ، الإقناع ٩ أ، والمغني ١: ٦٩٥. (٢) هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ ١: ١٠٨، وفيات الأعيان ٥: ٢٨٠ - ٢٨٣، وحيلة الأولياء ٥: ١٧٧ وطبقات ابن سعد ٧: ٤٥٣، طبقات الشيرازي ٧٥، والنجوم الزاهرة ١: ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥ - ١٦٠. (٣) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب. (٤) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والمغني ٢: ١٩٣، ١٤٤. (٥) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٤ يقول: "المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي ﷺ كان النساء يصلين معه في الجماعة". (٦) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٥. (٧) اختلاف العلماء ١: ١٩٢، والإقناع ١١ أ، والمغني ٢: ١٥٧. (٨) الإقناع ١١ أ، واختلاف العلماء ١: ١٩٣ ب، والمغني ٢: ١٥٩.
1 / 40