Ijmac
الإجماع
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
Fiqiga
بسم الله الرحمن الرحيم "٢/ أ"
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
كتاب الوضوء (١):
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:
١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (٢).
٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (٣)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (٤): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (٥).
٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (٦)، وقال: لا ينقض الطهارة (٧).
_________
(١) زيادة غير موجودة بالأصل، والتحقيق لها من الإقناع ٢ أ.
(٢) الأوسط "١: ٣ أ" والإفصاح "١: ٥٧".
(٣) الإقناع ٢ أ، والأوسط ١: ٩ ب: لفظة "المذي" بدلًا من "المني"، وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والتقبيل من غير إرادة. المعجم الوسيط "٢: ٨٦٦"، ولسان العرب "٣: ٤٥٨".
(٤) كالجنون، والإغماء، والنوم وإن قل، على أي حال كان النوم. الإقناع ٢ أ.
(٥) الإقناع ٢ أ، والأوسط: "١: ٣ ب"، والمغني "١: ١٦٠"، والإفصاح "١: ٧٨".
(٦) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، يكنى أبا عثمان، إمام حافظ، وكان بصيرًا بالرأي، فلقب "ربيعة الرأي" توفي سنة ١٣٦ هـ. راجع في مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم ٢٠٢، وتاريخ بغداد "٨: ٤٢٠"، وتذكرة الحفاظ للذهبي "١: ١٤٨"، وتهذيب التهذيب "٣: ٢٥٨"، والأعلام "٣: ٤٢".
(٧) الأوسط "١: ٧ أ"، والإقناع ٢ أ، والمغني "١: ١٦٠".
1 / 33