123

Ijmac

الإجماع

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار المسلم

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Noocyada

Fiqiga
٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١). ٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢). ٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية. ٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣). ٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤). ٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).

(١) الإشراف ٢: ٢٩٣ أ، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٤، والمغني ٩: ٥٥٦. (٢) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١. (٣) الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ. (٤) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والإقناع ٥٤ أ. (٥) الإشراف ٢: ٢٩٥ أ، والإقناع ٥٤ ب.

كتاب القسَامة: (٢٠/ ب) ٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة، فهو حالف (١). هذا جميع ما في القسامة من الإجماع. كتاب المرتد: ٧١٧ - وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، وأنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم (٢).

(١) الإشراف ٢: ٢٩٨ ب، والإقناع ٥٥ أ. (٢) الإشراف ٢: ٣٠٠ أ، والمغني ١٠: ٩٦ النص من "الإشراف"، والأصل في "الإجماع" غير واضح، والقاعدة أن الولد -إذا كان غير بالغ- يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما.

1 / 127