114

Ijmac

الإجماع

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار المسلم

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Noocyada

Fiqiga
٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١). ٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢). ٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣). ٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤). ٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥). ٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦). ٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨). ٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩). ٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).

(١) وهذا بالنسبة للزاني غير المحصن، والإشراف ٢: ٢٩٤ أ. (٢) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦. (٣) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦. (٤) الإشراف ٢: ٢٥٠ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٢. (٥) الإشراف ٢: ٢٥٠ أب، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٣٨. (٦) الإشراف ٢: ٢٥٢، وتفسير القرطبي ١٢: ١٦١. (٧) هو، محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة ١٣٥ هـ، لازم أبا حنيفة ثم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وله مصنفات، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ، الانتقاء ١٧٣ - ١٧٥. (٨) الإشراف ٢: ٢٥٤ أ، والإقناع ٤٩ أ. (٩) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، والإقناع ٤٩ أ. (١٠) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، ويضرب مثلا بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته.

1 / 118