Ijmac
الإجماع
Baare
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Daabacaha
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى لدار المسلم
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Noocyada
(١) الإشراف ٢: ٢٣٨ ب، والإقناع ٤٧ ب، وتفسير القرطبي ٦: ٨٦٢، والمغني ١٠: ٢٥٠. (٢) الإشراف ٢: ٢٣٩ ب، والمغني ١٠: ٢٥١. (٣) الإشراف ٢: ٢٣٩ ب، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٤٠، ٢٤١. (٤) هو، إياس بن معاوية بن قرة المزني، يكنى أبا وائلة، قاضي البصرة، كان يضرب به المثل في الذكاء والفطنة، ولد سنة ٤٦ هـ، وتوفي سنة ١٢٢ هـ، وله ترجمة في أخبار القضاة ج ١: ٣١٢ - ٣٧٤، والمعارف لابن قتيبة ٤٦٧، وحلية الأولياء ٣: ١٢٣، ووفيات الأعيان ١: ٢٤٧، وسير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥، وتاريخ خليفة بن خياط ٣٥٤. (٥) الإشراف ٢: ٢٤٠ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٣٩. (٦) الإشراف ٢: ٢٤٠ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٤٠. (٧) الإشراف ٢: ٢٤١، والمغني ١٠: ٢٦٨. (٨) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، والمغني ١٠: ٢٩٠، ويضيف: إذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما.
1 / 116