الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
93

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

Noocyada

كانوا يصلون في كنائسهم" وفي أخرى "ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه" (وطهورًا) بفتح الطاء أي مطهرًا وهذا الشاهد من الحديث جعلنا الله لنا طهورًا كما جعلها مسجدًا (فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) أي بالتيمم على أي حال إذا لم يجد الماء (متفق عليه) قال الشيخ وكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى. فإن التيمم لأمة محمد ﷺ خاصة. وفي لفظ "فعنده مسجده وطهوره" وللترمذي وغيره وصححه "والصعيد الطيب طهور المسلم" وفيه دلالة على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. قال الشيخ وهو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. ومن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة. وقال أحمد القياس أن تجعل التراب كالماء وفيه دلالة أيضًا على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. ولأحمد وغيره من حديث أبي أمامة "وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدًا وطهورًا"، وكان ﷺ وأصحابه يجتازون الرمال، ولم ينقل أنهم حملوا التراب ولا أمروا بحمله ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب. وإنما كانوا إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها ترابًا أو غيره. وتمام الحديث قال "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي"

1 / 96