196

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

Noocyada

وتفوزون بالجنة والآيات في الأمر بها كثيرة. وبينت السنة ما جاء مجملًا في القرآن العزيز أتم بيان. وصح عنه – ﷺ أنه قال "صلوا كما رأيتموني أصلي" فقوله وفعله بيان للواجب وبيان الواجب واجب كما تقرر في الأصول. (وعن أبي هريرة أن رسول الله – ﷺ قال) أي للمسيء في صلاته وهو خلاد بن رافع (إذا قمت إلى الصلاة) أي إذا أردت القيام إلى الصلاة وأنت على غير طهر (فأسبغ الوضوء" أي أتمه كما تقدم "ثم استقبل القبلة" وتقدم أن وجوب استقبالها إجماع في الجملة (فكبر) أي تكبيرة الإحرام وفي حديث رفاعة عند أحمد وغيره (ثم يقول الله أكبر)، ومن حديث أبي حميد عند ابن ماجه وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره "إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه ثم قال الله أكبر" ونحوه لأحمد وغيره من النصوص الصحيحة الصريحة في تعيين التكبير للدخول في الصلاة. ونقل الخلف عن السلف. فتكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد إلا به مع القيام في الفرض للقادر. ولأحمد وغيره "تحريمها التكبير" وحديث يقتتح الصلاة بالتكبير". وعلى هذا عوام أهل العلم لنقلهم ذلك عنه – ﷺ نقلًا متواترًا. وتكبيره تعالى جامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب. وحكمته ليستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه أكبر من كل شيء وأعظم وأجل فيخشع ويذل له ﵎ متخليًا عن الشواغل متهيئًا للدخول عليه دخول العبد

1 / 199