184

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

Noocyada

وهذا أمر مجمع عليه. فإن النية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. والنية لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرعًا العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى والتلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله – ﷺ ولا أصحابه. قال الشيخ وتلميذه لم ينقل عنه – ﷺ ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية لا سرًا ولا جهرًا فإن النية تتبع العلم ومن علم ما يريد فعله قصده ضرورة. قال أحمد إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة فمن خرج للصلاة فقد نواها وإن كان مستحضرًا لها إلى حين الصلاة أجزأ قال الشيخ باتفاق العلماء وذهب الأئمة إلى الاكتفاء بوجودها قبل التكبير واختار النووي وغيره الاكتفاء بالاستحضار العرفي بحيث لا يعد غافلًا عن الصلاة اقتداء بالأولين في تساهلهم. ويجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضًا كالظهر أو نفلًا كالوتر لتميز عن غيرها. فلو كان عليه صلاة رباعية وصلى أربع ركعات لم ينو بها ما عليه لم تجزئه إجماعًا وإلا أجزأته نية صلاة مطلقة إجماعًا كصلاة الليل لعدم التعيين فيها. وإن قطع النية في أثناء صلاة بطلت لأنها شرط في جميعها أشبه ما لو سلم لا إن نوى الخروج منها بناء على ظن التمام ككلام من ظن التمام لخبر ذي اليدين وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وعامة أهل الحديث. ولا أثر للشك في النية.

1 / 187