Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam
الإحكام في أصول الأحكام
Tifaftire
الشيخ أحمد محمد شاكر
Daabacaha
دار الآفاق الجديدة
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
قال علي وهذا مما قد أيقنا أن رسول الله ﷺ علمه وأقر عليه لأنه لا يجوز أن تحيض إلا وهو يعلم ذلك لأنها كانت لها ليلتان من تسع ولا يمكن أن يغفل ﵇ أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء إلا بتعجيله وقولها لا أستطيع أوضح عذر وهذا نص ما قلنا وبيانه ومما يبين صحة ما قلنا آنفا من أن الزكاة وديون الناس وسائر فرائض الأموال إنما هي واجبة في ذمة المرء لا في عين ما بيده من المال أنه لو كانت واجبة في عين ما بيده من المال ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق وهذا باطل وأيضا فإنه مما لا يقوله مسلم فلما لم تسقط الحقوق المذكورة بذهاب جميع عين المال صح يقينا أنها في ذمته وإنما يصير ما له لغيره بأحد وجوه أربعة أوجبها النص وهي أداؤه من ماله أو قبض من له حق حقه مما ظفر منه من ماله أو قضاء الحاكم بما له للغرماء فيما
لزمه من الحقوق أو بموته فقط وكان يكفي من هذا الحديث الصحيح عن النبي ﷺ بأمره بإكفاء القدور وهي تفور باللحم الذي عجل أصحابه ﵃ فذبحوا من المغنم قبل القسمة فلو جاز أكل ذلك اللحم لما أمر ﵇ بإكفاء القدور وهي تفور وقد روي من طريق أخرى أنه ﵇ جعل يرمله بالتراب ويقول إن النهبة
ليست بأحل من الميتة أو كلاما هذا معناه فإن اعترضوا بحديث الشاة التي روي أنه ﵇ قال فيها إني لأجد طعم لحم أخذ بغير إذن أهله أو كلاما هذا معناه قال ثم أمر ﵇ بإطعامه للأسارى فهذا حديث لا يصح لأنه إنما روي من طريق رجل من الأنصار ولم يأت من غير هذه الطريق أصلا فسقط الاحتجاج به وهرقه ﵇ اللحم من القدور في الأرض مع نهيه ﵇ عن إضاعة المال دليل واضح على أنه لا يحل أكله وهذا نص قولنا وبالله تعالى التوفيق
3 / 64