Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
السعودية
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
Abdul Fattah Hussein Rawah Al-Makkiالإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
السعودية
Noocyada
شَارَكَه جَائِزٌ (٦٣) وَيُسْتَحِبُّ أَن يَقْتَصِرَ على دُونِ حَقِّهِ (٦٤) ﴿ وأما ﴾ اجْتِمَاعُ الرُّفْقَةِ عَلَى طَعَامٍ يَجْمَعُونَهُ يَوْمًا يَوْمًا فَحَسَنٌ (٦٥) وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ بَعْضِهِم أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ إِذَا وَثِقَ بِأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُكْرِهُونَ ذَلِكَ(٦٦) فَإِنْ لَمْ يَثِقْ فَلَا يَزِدْ (٦٧) عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الرِّبَا فِي شَيْءٍ(٦٨) فَقَدْ صَحَّتِ الأَحَادِيثُ فِي خَلْطِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَادَهُمْ
(التَّاسِعَةُ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَصِّلَ مَرْكُوبًا قَوِيًّا (٦٩) وَطِيئًا(٧٠) وَالرُّكُوبُ (٧١) فِي الحَجِّ(٧٢) أَفْضَلُ مِنَ المَشْيِ عَلَى المَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا (٧٣)
(٦٣) أى إن كان كل من الشريكين مكلفا مختاراً، رشيداً غير نائب عن غيره.
(٦٤) أى ولا يلحظه بقلبه، ولا يرى لنفسه قدراً لبعد ذلك عن مكارم الأخلاق وحُسْن الصحبة.
(٦٥) قال الجمال الطبرى رحمه الله: واجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. أ. هـ. أقول كما قال فى الحاشية: هذا فيمن يتوهم منه شح، وكلام المصنف فيمن لا يتوقع منه ذلك، والسلف الصالح كان كل منهم يخرج بنفقته ويدفعها لمن يتولى عليهم ويأكلون جميعًا، لبعدهم عن الشح لإيثارهم على أنفسهم، ولو أدى إلى تلفها.
(٦٦) ولو بالظن أخذا من قولهم يجوز الأكل من مال الغير إذا علم رضاه أو ظنه.
(٦٧) أى وجوبا.
(٦٨) لأن الربا إنما يكون فى ضمن عقد.
(٦٩) ظاهره حل ركوب الضعيف حيث لا يحصل به ضرر لا يحتمل عادة.
(٧٠) أى لأن ركوب غير الوطىء يضره ويشوش عليه خشوعه.
(٧١) أى ولو على الضعيف وغير الوطىء.
(٧٢) أى والعمرة إلا ما استثنى كالسعى ودخول مكة.
(٧٣) وورد فى المشى فى النسك فضل عظيم منه ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه من حديث ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم وحسنات الحرم الحسنة بمائة =
41