Idaah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت ومكة المكرمة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
على الأَصَح ولاَ يُصَلِّي بِتيَممِ وَاحِدِ أكْثَرَ مِنْ فَريضَة (١) واحِدَةٍ وَلَهُ أنْ يُصَلِّي معها مَا شاءَ مِنَ النَّوَافل قَبْلَ الْفَريضَة وَبَعدها في الْوَقْت وخارج الْوقْت (٢).
فَصْل
إذا صَلَّى بالتيَمم لِعَدَم الْمَاءِ الَّذِي يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ لَمْ تَلْزَمْهُ إِعَادةُ الصَّلاَة سَوَاءٌ كَانَ سَفَرُهُ قَصيرًا أوْ طَوِيلًا (٣)، وَلَوْ وَجَدَ الْمَاءِ بَعْدَ الصَّلاَة في الْوَقْتِ (٤)
_________
(١) كالصلاة في ذلك الطواف.
(٢) هذا بيان لما يستبيحه المتيمم بتيممه، والحاصل أن المراتب ثلاث:
المرتبة الأولى: فرض الصلاة ولو منذورة، وفرض الطواف كذلك، وخطبة الجمعة لأنها مُنَزلة مَنْزلة ركعتين فهي كصلاتها عند العلامة الرملي ﵀ ويحتاط فيها عند العلامة ابن حجر كشيخ الإسلام رحمهما الله فلا يصلي بالتيمم لها فرضًا، ولا يجمع معها فرضًا آخر، ولو مثلها، فلا يخطب ثانيًا بعد أن خطب أولًا بتيمم واحد، ولو كان في المرة الأولى زائدًا على الأربعين خلافًا لابن قاسم ﵀، وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنهما فرض واحد.
المرتبة الثانية: نفل الصلاة، ونفل الطواف، وصلاة الجنازة لأنها وإن كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل.
المرتبة الثالثة: ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه، ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل، فإذا نوى واحدًا من المرتبة الأولى استباح واحدًا منها، ولو غير ما نواه واستباح معه جميع الثانية والثالثة، وإذا نوى واحدًا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شيء من الأولى، وإذا نوى شيئًا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية.
(٣) الضابط أنه إذا صلى بمحل من شأنه عدم ندرة فقد الماء فيه سواء أغلب فيه الفقد أم استوى هو والوجود لم يقض، وإلا قضى، فقولهم: المقيم يقضي والمسافر لا يقضي، جرى على الغالب.
(٤) يستثنى منه الميت إذا وجد الماء قبل دفنه، ولو بعد الصلاة عليه فإنه يجب =
1 / 88