159

Idaah Fi Manasik Hajj

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

فَإِنْ كَانَ أقْطَعَ أوْ زَمِنًا لاَ يقْدرُ عَلَى الإِزَالَةِ فَلاَ إثْم وَلاَ فِدْيةَ كَمَنْ أكْره عَلَى التَّطَيب فَإِنَّهُ مَعْذُور.

= أن يتبخر بالعود والنَّد ولا يجوز أن يجعل شيئًا من الطيب في بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه، فإن جعله في باطنه وكان الثوب لا ينفض فلا شيء عليه، وإن كان ينفض لزمه الفدية - دليلنا حديث ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران" رواه البخاري ومسلم وهو عام يتناول ما ينفض وغيره.
(فرع): الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق ولا فدية، وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: طيب يوجب الفدية - دليلنا حديث رواه البيهقي عن عائشة ﵂ سئلت عن الحناء والخضاب فقالت: (كان خليلي ﷺ لا يحب ريحه) قال البيهقي: فيه الدلالة على أن الحناء ليس بطيب.
(فرع): إذا لبس ثوبًا معصفرًا فلا فدية، والعُصْفر ليس بطيب، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وجابر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب وعائشة وأسماء وعطاء قال: وكرهه عمر بن الخطاب وممن تبعه الثوري ومالك ومحمد بن الحسن وأبو ثور وقال أبو حنيفة: إن نفض على البدن وجبت الفدية، وإلا وجبت صدقة. دليلنا قوله ﷺ: "وليلبسن ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير". من بعض حديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
(فرع): إذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروب: فإنْ لم يبق له طعم ولا لون ولا رائحة فلا فدية في أكله، وإن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عندنا كما سبق. وقال أبو حنيفة: لا فدية، ودليلنا أن مقصود الطيب وهو الترفه باقٍ.
(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أن في تحريم الريحان قولين (الأصح) تحريمه ووجوب الفدية. وبه قال ابن عمر وجابر والثوري ومالك أبو ثور وأبو حنيفة. إلا أن مالكًا وأبا حنيفة يقولان يحرم ولا فدية. قال ابن المنذر: واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد، وممن جوّزه وقال هو حلال لا فدية فيه: عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحق. قال العبدري: وهو قول أكثر الفقهاء.
(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا جواز جلوس المحرم عند العطار ولا فدية فيه. وبه قال ابن المنذر، قال: وأوجب عطاء فيه الفدية، وكره ذلك مالك.

1 / 162