144

Idaah Fi Manasik Hajj

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

أمَّا مَا لاَ يُعَدُّ سَاترًا فَلاَ بأسَ به مثْلُ أنْ يَتَوَسَّدَ عمَامَةً أوْ وِسَادةً أوْ يَنْغمسَ في ماءِ (١) أوْ يَسْتَظَل بِمِحْمَلٍ (٢) أو نَحْوه فَلاَ بَأْس به سَوَاء مس المِحْمَلُ رَأسَهُ أم لاَ وَقِيل: إنْ مَسَّ المِحْمَلُ رَأسَهِ لزمَهُ الفِدْيةُ ولَيْسَ بشيءٍ (٣)

= هو المراد من الشد الواقع في نحو شد الهميان والخيط على الإزار. اهـ. وهو متجه إن لم يحتج للعقد للاستمساك على الجراحة، وإلا فالوجه جواز العقد أيضًا لكن مع الفدية. ثم المراد بالعقد عقد الخرقة نفسها أما لو شد عليها في غير الرأس خيطًا وربطه، فإن ذلك لا يسمى عقدًا ولا يحرم ولا فدية به. اهـ.
(١) أي ولو كدرًا.
(٢) بمحمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية أو بالعكس، وأما فتحهما معًا فمن لحن العوام.
(٣) في المجموع إنه ضعيف أو باطل.
مذاهب العلماء في الاستظلال بغير ملاصق للرأس كالمحمل والسيارة غير المكشوفة ونحوهما
قال في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء، راكبًا ونازلًا، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل فعليه الفدية، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا فدية. وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرًا في المحمل فلا فدية، وكذا لو استظل بيده، ووافقونا أنه لا فدية. وقد يحتج بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: (صحبت عمر بن الخطاب ﵁ فما رأيته ضرب فسطاطًا حتى رجع) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن، وعن ابن عمر: (أنه أبصر رجلًا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: اضحَ لمن أحرمت له) رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن جابر عن النبي ﷺ قال: (ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه" رواه البيهقي وضعفه، ودليلنا حديث أم الحصين ﵂ قالت: حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم في صحيحه، ولأنه لا يسمى لابسًا. =

1 / 147