Idaah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت ومكة المكرمة
Noocyada
(١) قال المصنف ﵀ في المجموع: جاز بلا خلاف. (٢) (منها): حديث أبي موسى الأشعري السابق المتفق عليه قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ فقال: أحسنت. (ومنها): حديث مسلم وغيره عن جابر ﵁: أن عليًا قدم من اليمن فقال له النبي ﷺ: "بم أهللت؟ " فقال: بِمَ أهل به رسول الله ﷺ قال: "فاهدِ وامكث حرامًا". (٣) محله كما يعلم من آخر كلام المصنف إن صح إحرامه بخلاف ما إذا أحرم بفاسد أو كان غير محرم أو كافرًا أو أتى بصورة الإحرام ولو مفصلًا، فإنه ينعقد لعمرو مطلقًا في كل ذلك لأنه قصده بصفة فإذا بطلت بقي أصله. انتهى حاشية. (٤) أي ما لم يقصد أنه مثله حالًا. (٥) ومقابل الأصح لا ينعقد لأن الفاسد لاغ.
1 / 141