Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
والمرأة في اللباس مثل الرجل؛ غير أن المرأة كلها عورة ما خلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [([35])، فعند بعض أهل التفسير: ] ما ظهر منها [ ما جرت به العادة أن يظهر، مثل: الوجه، والكفين، وقد تقدم شرح هذا في كتابنا ولا معنى لإعادته؛ فعلى هذا القول لا تجوز صلاتها إذا خرج من بدنها شيء غير الوجه والكفين، ويعضد هذا الرأي ما روي: ( أنه عليه السلام لم يجز لمن بلغت المحيض من النساء أن تصلي بلا خمار )([36])، وما روي عن أم سلمة زوج النبي عليه السلام قالت: ( تغطي المرأة ظهر قدميها )([37]).
وقال بعضهم: تصلي المرأة بما تقعد به قدام النساء، ولم تستح، أو مع ذي محرم منها عند بعض؛ ولعلهم أخذوا هذا من قوله تعالى: ] ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن [([38]) الآية، عن ابن عباس قال: موضع القطرين والقلادة والسوارين والحجالين، هي موضع الزينة الباطنة.
فعلى هذا إن صلت في بيتها - ورأسها مكشوف - فلا بأس بصلاتها، فهذا عند العلماء في الحرائر، وأما الإماء فلا، لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال: اكشفي رأسك، لا تشتبهي بالحرائر.
ولا تجوز صلاة المرأة عند بعضهم حتى تجعل في عنقها شيئا، وإن لم تجد إلا الخيط فلتجعله؛ وكذلك أذناها، وهذا عندي منهم لئلا تتشبه بالرجال، والله أعلم.
( مسألة ) في صفة اللباس الذي يجوز في الصلاة، والذي لا يجوز من ذلك:
Bogga 407
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 574