203

Al-Hikmah fi Al-Da'wah ila Allah Ta'ala

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عِقَالًا (١) كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما إلا أن رأيت الله ﷿ قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت الحق (٢).
وفي رواية: أن أبا بكر ﵁ قال: " والله لأُقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَناقًا (٣).
يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. . . " (٤).
وفي هذا الموقف الحكيم لأبي بكر أدلّ دليل على شجاعته ﵁ وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله - تعالى - بها على المسلمين بعد رسول الله ﷺ، واستنبط ﵁ من العلم بحكمته، ودقيق نظر ورصانة فكره، ما لم يُشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله، أجمع أهل العلم بالحق على أنه أفضل أمة محمد ﷺ (٥).

(١) العِقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير، والعناق: هي السخلة من الغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٢٨٠، ٣/ ٣١١.
(٢) مسلم بلفظه في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥١، والبخاري مع الفتح في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ٣/ ٢٦٢، ١٢/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠، ٣/ ٣٢١، ٣٢٢.
(٣) انظر: هامش (١) من هذه الصفحة.
(٤) البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ٣/ ٢٦٢، ١٢/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠، ورواية العناق عند البخاري دون مسلم، وما ذهب إليه أبو بكر ﵁ قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث عبد الله بن عمر ﵁ بن عمر -، حيث جاء فيه ذكر الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقد أخرجه مسلم في كتاب الإِيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . ١/ ٥٣، وأبو داود في كتاب الزكاة ٢/ ٩٣، والترمذي في الإِيمان، باب ما جاء بني الإِسلام على خمس ٥/ ٣، والنسائي في الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة ٥/ ١٤.
(٥) انظر: شرح النووي على مسلم ١/ ٢١١.

1 / 221