Hidayah
الهداية شرح بداية المبتدي
Tifaftire
طلال يوسف
Daabacaha
دار احياء التراث العربي
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
قال: " إلا في بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه " معناه إذا نوى الإحرام وهذا استحسان وجه القياس فيه ماذكرنا ووجه الاستحسان أن هذا الهدى مشروع على الابتداء نسكا من مناسك الحج وضعا لأنه مختص بمكة ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين وغيره قد يجب بالجناية وإن لم يصل إلى مكة فلهذا اكتفى فيه بالتوجه وفي غيره توقف على حقيقة الفعل " فإن جلل بدنة أو اشعرها أو قلد شاة لم يكن محرما " لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم يكن من خصائص الحج والإشعار مكروه عند أبي حنيفة ﵀ فلا يكون من النسك في شيء وعندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدى وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا.
قال: " والبدن من الإبل والبقر " وقال الشافعي ﵀ من الإبل خاصة لقوله ﵊ في حديث الجمعة فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة والذين يليه كالمهدي بقرة فصل بينهما.
ولنا أن البدنة تنبئ عن البدانة وهي الضخامة وقد اشتركا في هذا المعنى ولهذا يجزئ كل واحد منهما عن سبعة والصحيح من الرواية في الحديث كالمهدي جزورا والله تعالى أعلم بالصواب.
باب القران
" القران أفضل من التمتع والإفراد " وقال الشافعي ﵀ الإفراد أفضل وقال مالك ﵀ التمتع أفضل من القران لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر للقران فيه وللشافعي ﵀ قوله ﵊ " القران رخصة " ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق.
ولنا قوله ﵊ " يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا " ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل والتلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا يترجح بما ذكر والمقصود بما روي نفي قول أهل الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وللقران ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى إن يفرغ منهما ولا كذلك التمتع فكان القران أولى منه وقيل الاختلاف بيننا
1 / 150