Hidaayada
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Baare
مؤسسة الإمام الهادي
Daabacaha
پيام امام هادى
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Baare
مؤسسة الإمام الهادي
Daabacaha
پيام امام هادى
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
قم
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه (5) الحول (6).
Bogga 170