242

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

ومن هذا الكلام يعلم حكم صورتي ما لو قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كرا والأسفل أقل من كر وبالعكس.

وان لم تقطع النجاسة عمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل يبلغ الكر ، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير إلا بعد سيلان ذلك الماء على الاجزاء السافلة بناء على ما ذكره ذلك المحقق المشار اليه.

وان كان كذلك (1) وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر لكن المجموع يبلغ الكر ، فعلى تقدير القول بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر لا إشكال في الطهارة ، وعلى تقدير القول بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس يلزم نجاسة الأسفل ، لأن الأعلى لقلته لا يقوي ما سفل عنه فيلزم نجاسته لقلته ، وبذلك صرح في المعالم (2).

وان كان كذلك ايضا وكان الأعلى قدر كر والأسفل أقل من كر ، فلا خلاف في تقوي الأسفل به وطهارة الجميع واختصاص التنجيس بموضع التغير.

وبالعكس فالحكم كذلك أيضا ، لأن الأعلى لا تسري إليه النجاسة إجماعا ، والأسفل قد عصم نفسه عن الانفعال بالكرية ، فيختص التنجيس بموضع التغير.

(الرابعة) كون الباقي بعد التغير أقل من كر والماء جاريا وحكمها يعلم بالتأمل في تلك الشقوق ، الا انه يظهر من كلام المحدث الأمين ( قدسسره ) كما

Bogga 243