77

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

وأشار إلى العمريتين بقوله: (وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ، أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِدًا) وأم وأب؛ (لَمْ يُحْجَبُوا) أي: لم يُحجَب الأب ولا الزوج ولا الزوجة حجب أوصاف بأن قام بهم مانع من موانع الإرث، وعليه: (فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي) أي: قسم الله ﷿، ويأتي الدليل على ذلك، والباقي عده جمع من أهل العلم من أسماء الله تعالى؛ كابن منده، وقوام السنة؛ لكن لم يصح فيه حديث، وأما البقاء فهو من صفات الله تعالى كما قال تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). · مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط: ١ - أب، وأم، وزوج: فللزوج النصف، وللأم السدس -ثلث الباقي-، وللأب الباقي. ٢ - أب، وأم، وزوجة: فللزوجة الربع، وللأم الربع - ثلث الباقي-، وللأب الباقي.

1 / 105