74

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ فَرْعٌ عُدِمْ ... لِلْمَيْتِ، أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمْ أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ ... اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُوْرَتي وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِدًا لَمْ يُحْجَبُوا فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي · مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة: الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (إنْ فَرْعٌ عُدِمَ لِلْمَيْتِ)، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].

1 / 102