Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
68

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

مثال تحقق الشروط: * تطبيقات. ١ - أربع أخوات شقيقات وأخ لأب. ٢ - ثلاث أخوات شقيقات وابن عم شقيق. ٣ - خمس أخوات شقيقات وأخ شقيق. ٤ - أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق. ٥ - أربع أخوات شقيقات ومعتق. ٦ - ثلاث أخوات شقيقات ومعتقة. ٧ - ست أخوات شقيقات وابن أخ شقيق. ٨ - ثمان أخوات شقيقات وابن معتق. الصنف الرابع: الأخوات لأب، وأشار إلى ذلك بقوله: (أَوْ) كن أختين (لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ). ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة المتقدمة، وزيادة شرط خامس: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

1 / 96