51

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

٤ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.
٥ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.

1 / 79