Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
137

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

مثال ذلك: جدة هي (أم أم أم) و(أم أم أب)، فترث ثلثي السدس بالجهتين. فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة. ويتصور هذا أيضًا في نكاح المجوس، وفي الوطء بشبهة. مثال ذلك: ما لو تزوج مجوسي أمه، فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أُمَّه بشبهة، فأتت ببنت، فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض: إحداهما: كونها بنتًا للواطئ. والأخرى: كونها أخته من أُمه. فترث الواطئ بكونها بنتًا لا بكونها أختًا من أم؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم. وقوله: (وَلَا تكُنْ لِغَيْرِ) طريق (حَقٍّ عَصَبَهْ) أي: مقويًّا وناصرًا، وفيه إشارة إلى معنى العصبة لغة، وتقدم.

1 / 165