الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abdul Rahman Al-Ba'li d. 1192 AH
67

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Baare

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

دار ركائز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1439 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

ولا يرث ولا يورث كالقنِّ عند الحنفيَّة (١) والمالكيَّة (٢). ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرِّيَّة عندنا معشر الحنابلة، وكسبه وإرثه [بجزئه] (٣) الحر لورثته (٤). والثَّالث: القتل، فعند الحنابلة: إن قتل مورِّثَه ولو بمشاركة أو سبب؛ لم يرثه إن لزمه قَوَد أو دية أو كفَّارة (٥). وعند الحنفيَّة: كلُّ قتل أوجب كفَّارة منع الإرث، وما لا فلا، إلَّا القتل العمد العدوان؛ فإنَّه لا يوجب الكفَّارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث (٦). وعند الشَّافعيَّة: لا يرث من له مدخل في القتل، ولو كان بحقٍّ؛ كمقتصٍّ، وإمام ونحوهما (٧). وعند المالكيَّة: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدِّية، ولا يرث قاتل العمد العدوان (٨).

(١) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١١٦، والبحر الرائق ٨/ ٥٧٧. (٢) ينظر: الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٨٥. (٣) في الأصل: (يجزئه)، والصواب ما أثبتناه. (٤) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٥٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٤٩٤. (٥) ينظر: الإنصاف ١٨/ ٣٦٩، ٢/ ٢٥٧ وكشاف القناع ٤/ ٤٩٢. (٦) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١١٦، والبحر الرائق ٨/ ٥٧٧. (٧) ينظر: الحاوي ٨/ ٨٦، ومغني المحتاج ٤/ ٤٧، والفوائد الشنشورية ص ٣٢. (٨) ينظر: الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٨٦.

1 / 75