Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

Ibn Baz d. 1420 AH
83

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

المتأخر إجماعا. الثانية أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا. الثالثة أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر. الرابعة أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه. الخامسة أن يعلم السابق ثم ينسى، ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدّع (١) ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه دفعًا للدور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول عمر وعلى وابن مسعود - رضى الله تعالى عنهم - وبه قال شريح وابن أبى ليلى وإبراهيم النخعى رحمهم الله تعالى، وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث وهو مذهب الأئمة

(١) فإن ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بينة أو ثم بينة وتعارضت حلف كل منهم على إبطال دعوى خصمه ولا توارث حينئذ بين الأموات بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حين موته خاصة.

1 / 84