Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو أعاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم هكذا في النهر الفائق وهذا كله إذا كان القيء طعاما أو ماء أو مرة فإن كان بلغما فغير مفسد للصوم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا ملأ الفم وقوله هذا أحسن من قولهما هكذا في فتح القدير.
ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر، ولا كفارة عليه هكذا في الهداية، ولو دخل الدهن بغير صنعه فطره كذا في محيط السرخسي.
ولو أقطر في أذنه الماء لا يفسد صومه كذا في الهداية. وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي.
وإذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في المحيط. سواء أقطر فيه الماء أو الدهن، وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة، وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالإجماع كذا في التبيين. وفي الإقطار في أقبال النساء يفسد بلا خلاف، وهو الصحيح هكذا في الظهيرية.
وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ لا لكونه رطبا أو يابسا حتى إذا علم أن اليابس وصل يفسد صومه، ولو علم أن الرطب لم يصل لم يفسد هكذا في العناية، وإذا لم يعلم أحدهما، وكان الدواء رطبا فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك، وإن كان يابسا فلا فطر اتفاقا هكذا في فتح القدير.
ولو طعن برمح أو أصابه سهم وبقي في جوفه فسد، وإن بقي طرفه خارجا لا يفسد كذا في التبيين.
ومن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من ساعته لا يفسد، وإن تركه فسد كذا في البدائع.
ولو ابتلع خشبة وطرفها في يده ثم أخرجها لا يفسد صومه، ولو ابتلع كلها فسد صومه كذا في الخلاصة.
ولو أدخل أصبعه في استه أو المرأة في فرجها لا يفسد، وهو المختار إلا إذا كانت مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن هكذا في الظهيرية. هذا إذا كان ذاكرا للصوم، وهذا تنبيه حسن يجب أن يحفظ؛ لأن الصوم إنما يفسد في جميع الفصول إذا كان ذاكرا للصوم، وإلا فلا، هكذا في الزاهدي.
وإذا خرج دبره، وهو صائم ينبغي أن لا يقوم من مقامه حتى ينشف ذلك الموضع بخرقة كي لا يدخل الماء جوفه فيفسد صومه ولهذا قالوا لا يتنفس في الاستنجاء إذا كان صائما كذا في محيط السرخسي في باب الاستجمار.
والصائم إذا استقصى في الاستنجاء حتى بلغ الماء مبلغ الحقنة يفسد صومه هكذا في البحر الرائق.
وإذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان وعليه الفتوى. وكذا لو أكرهته المرأة كذا في الخلاصة.
إذا أولج قبل طلوع الفجر فلما خشي الصبح أخرج، وأمنى بعد الصبح لا قضاء عليه، وإن بدأ بالجماع ناسيا أو أولج قبل طلوع الفجر أو الناسي تذكر إن نزع نفسه في فوره لا يفسد صومه في الصحيح من الرواية كذا في فتاوى قاضي خان. وإن بقي على ذلك فعليه القضاء والكفارة في ظاهر الرواية هكذا في البدائع.
وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولا لا يفطر إذا أنزل كذا في فتح القدير، وكذا لا يفطر بالفكر إذا أمنى هكذا في السراج الوهاج.
وإذا قبل امرأته، وأنزل فسد صومه من غير كفارة كذا في المحيط. وكذا في تقبيل الأمة والغلام وتقبيلها زوجها إذا رأت بللا، وإن وجدت لذة، ولم تر بللا فسد عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى - كذا في الزاهدي.
ولو قبل بهيمة فأنزل لا يفسد كذا في المحيط.
والمس والمباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة، كذا في البحر الرائق.
ولو مس المرأة ورأى ثيابها فأمنى فإن وجد حرارة جلدها فسد، وإلا فلا كذا في
Bogga 204