Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
ولا المخلوق من مائه بالزنا كذا في التمرتاشي ولا يدفع إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة، ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الهداية.
ولا يجوز الدفع إلى عبده، ومكاتبه، ومدبره وأم ولده، ولا إلى معتق البعض عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وصورته أن يعتق مالك الكل جزءا شائعا منه أو يعتقه شريكه فيستسعيه الساكت فيكون مكاتبا له أما إذا اختار التضمين أو كان أجنبيا عن العبد جاز له أن يدفع الزكاة إليه؛ لأنه كمكاتب الغير كذا في التبيين.
لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي. ولا يدفع إلى مملوك غني غير مكاتبه كذا في معراج الدراية.
ولا يجوز دفعها إلى ولد الغني الصغير كذا في التبيين. ولو كان كبيرا فقيرا جاز، ويدفع إلى امرأة غني إذا كانت فقيرة، وكذا إلى البنت الكبيرة إذا كان أبوها غنيا؛ لأن قدر النفقة لا يغنيها وبغنى الأب والزوج لا تعد غنية كذا في الكافي.
ويجوز صرفها إلى الأب المعسر، وإن كان ابنه موسرا كذا في شرح الطحاوي.
ويجوز صرفها إلى من لا يحل له السؤال إذا لم يملك نصابا، وإن كانت له كتب تساوي مائتي درهم إلا أنه يحتاج إليها للتدريس أو التحفظ أو التصحيح يجوز صرف الزكاة إليه كذا في فتاوى قاضي خان. سواء كانت فقها أو حديثا أو أدبا هكذا في محيط السرخسي وكذا لو كان عنده من المصاحف، وهو يحتاج إليه، وإن كان لا يحتاج إليه، وهو يساوي مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليه، ولا يجوز له أخذها، وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد - رحمه الله تعالى -، ولو كان له ضيعة تساوي ثلاثة آلاف، ولا تخرج ما يكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له أخذ الزكاة.
ولو كان له دار فيها بستان، وهو يساوي مائتي درهم قالوا: إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ والمغتسل وغيره لا يجوز صرف الزكاة إليه، وهو بمنزلة من له متاع وجواهر والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل، وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل، وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان جاحدا، وله على الدين بينة عادلة، وإن لم تكن بينة عادلة لا يحل له أخذها ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلفه وحلف بعد ذلك يحل له أخذها هكذا في فتاوى قاضي خان. رجل له دار يسكنها يحل له الصدقة، وإن لم يسكن الكل هو الصحيح كذا في الزاهدي.
ولا يدفع إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي، وكذا لا يدفع إلى مواليهم كذا في العيني شرح الكنز. ويجوز صرف خمس الركاز والمعدن إلى فقراء بني هاشم كذا في الجوهرة النيرة.
والوكيل إذا أعطى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته، وهم محاويج جاز، ولا يمسك شيئا كذا في الخلاصة
إذا شك وتحرى
Bogga 189