147

Fataawa Hindiya

الفتاوى الهندية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية، 1310 هـ

ضيع ذلك المكان من غير عذر فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكان وأما من جاء والإمام يخطب فعليه أن يستقر في موضعه من المسجد؛ لأن مشيه وتقدمه عمل في حالة الخطبة، كذا في فتاوى قاضي خان.

فأما تخطي السؤال فمكروه بالإجماع في جميع الأحوال، كذا في البحر الرائق المختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء ولا يحل إعطاء سؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة، كذا في الوجيز للكردري.

إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبيا أو متربعا أو كما تيسر؛ لأنه ليس بصلاة عملا وحقيقة، كذا في المضمرات، ويستحب أن يقعد فيها كما يقعد في الصلاة، كذا في معراج الدراية.

إن كان في النفل ثم شرع الخطيب في الخطبة يقطع قبل السجدة وبعدها عند الركعتين، هكذا في القنية.

ولو ذكر في الجمعة أن عليه الفجر فإن كان لا يخاف فوت الجمعة يقطعها ويبدأ بالفجر ولو فات الوقت يتم الجمعة لسقوط الترتيب بضيق الوقت أما لو خاف فوت الجمعة لا الوقت فعندهما يبدأ بالفجر وعند محمد يتم الجمعة، كذا في معراج الدراية.

ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا، كذا في الخلاصة، وهكذا في المحيط، ويتقلد الخطيب السيف في كل بلدة فتحت بالسيف، كذا في شرح الطحاوي.

(ومنها الجماعة) وأقلها ثلاثة سوى الإمام، كذا في التبيين. ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة، كذا في فتح القدير، ولو خطب الإمام يوم الجمعة ونفر الناس وجاء آخرون وصلى بهم الجمعة أجزأهم، كذا في محيط السرخسي والشرط فيهم أن يكونوا صالحين للإمامة أما إذا كانوا لا يصلحون لها كالنساء والصبيان لا تصح الجمعة، كذا في الجوهرة النيرة.

وتنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين والمرضى وكذا بالأميين والخرس، كذا في محيط السرخسي.

إذا كبر الإمام للجمعة والقوم حضور ولم يشرعوا معه ذكر في الأصل أنهم إذا كبروا قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت الجمعة وإلا استقبلها ولم يذكر خلافا، كذا في الغياثية. ولو كبروا مع الإمام ثم نفروا وخرجوا من المسجد ثم جاءوا وكبروا قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أجزأتهم الجمعة، كذا في محيط السرخسي.

إذا كبر الإمام ومعه قوم متوضئون فلم يكبروا معه حتى أحدثوا ثم جاء آخرون وذهب الأولون جاز استحسانا ولو كانوا محدثين فكبر ثم جاء آخرون استقبل التكبير، كذا في فتاوى قاضي خان إن نفروا بعد الافتتاح قبل التقييد بالسجدة لم يجمع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما، كذا في التمرتاشي.

وإن نفروا بعد ما قيد الركعة بالسجدة صلى الجمعة عند علمائنا الثلاثة، كذا في المضمرات.

(ومنها الإذن العام) وهو أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافة حتى أن جماعة لو اجتمعوا في الجامع وأغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم وجمعوا لم يجز وكذلك السلطان إذا أراد أن يجمع بحشمه في داره فإن فتح باب الدار وأذن إذنا عاما جازت صلاته شهدها العامة أو لم يشهدوها، كذا في المحيط ويكره، كذا في التتارخانية وإن لم يفتح باب الدار وأجلس البوابين عليها لم تجز لهم الجمعة، كذا في المحيط.

ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤموا في الجمعة، كذا في القدوري.

ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها كره، كذا في الكنز.

ويستحب للمريض والمسافر وأهل السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من الجمعة وإن لم يؤخر يكره في الصحيح، كذا في الوجيز للكردري.

إن أدى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فأدركها مع الإمام بطل ظهره سواء كان معذورا كالمسافر والمريض والعبد أو غيره وإن لم يدركها فإن خرج من بيته والإمام فرغ منها لا يبطل إجماعا وإن خرج من بيته والإمام فيها فقبل

Bogga 148