145

Fataawa Hindiya

الفتاوى الهندية

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الثانية، 1310 هـ

الجمعة؛ لأنهم لا يولون ذلك إلا إذا جعل ذلك في عهدهم وكتب في منشورهم، كذا في الغياثية، والي مصر مات فصلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي جاز فإن لم يكن ثمة واحد منهم واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز، كذا في السراجية.

ولو تعذر الاستئذان من الإمام فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة جاز، كذا في التهذيب.

ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء على أمور المسلمين فهم على ولايتهم يقيمون الجمعة ما لم يعزلوا، كذا في محيط السرخسي.

إذن الأمير في الخطبة إذن في الجمعة وإذنه في الجمعة إذن في الخطبة ولو قال: اخطب لهم ولا تصل أجزأه أن يصلي بهم، كذا في الزاهدي.

ولو استعمل صبي أو نصراني على مصر فأسلم هذا أو بلغ ذلك لا يقيمان الجمعة إلا بأمر جديد إلا إذا قال لهما الخليفة: إذا أسلمت فصل وإذا بلغت فصل، كذا في التهذيب.

الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مر بمصر من أمصار ولايته فجمع بها وهو مسافر جاز؛ لأن صلاته أولى ولو أن إماما مصر مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف عدو أو ما أشبه ذلك ثم عادوا إليه فإنهم لا يجمعون إلا بإذن مستأنف من الإمام.

الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعوا قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - هذا إذا نهاهم مجتهدا بسبب من الأسباب وأراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا فأما إذا نهاهم متعنتا أو ضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، كذا في الظهيرية.

الإمام إذا عزل كان له أن يصلي الجمعة بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله أو يقدم عليه الأمير الثاني فإذا جاء الكتاب بعزله أو علم بقدوم الأمير فصلاته باطلة، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو افتتح الإمام الجمعة ثم حضروا لآخر فإنه يمضي في صلاته، كذا في الخلاصة.

بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما، كذا في معراج الدراية.

(ومنها وقت الظهر) حتى لو خرج وقت الظهر في خلال الصلاة تفسد الجمعة وإن خرج بعدما قعد قدر التشهد فكذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصلاتين، كذا في التبيين.

المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة ولم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت دائم أتمها جمعة، كذا في المحيط.

(ومنها الخطبة قبلها) حتى لو صلوا بلا خطبة أو خطب قبل الوقت لم يجز، كذا في الكافي.

الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت وهو بعد الزوال وقبل الصلاة حتى لو خطب قبل الزوال أو بعد الصلاة لا يجوز، هكذا في العيني شرح الهداية، والثاني ذكر الله تعالى، كذا في البحر الرائق وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، كذا في المتون.

هذا إذا كان على قصد الخطبة أما إذا عطس فحمد الله أو سبح أو هلل متعجبا من شيء لا ينوب عن الخطبة إجماعا، كذا في الجوهرة النيرة.

خطب وحده أو بحضرة النساء الصحيح أنه لا يجوز، هكذا في معراج الدراية، ولو حضر واحد أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جاز، كذا في الخلاصة.

ولو خطب والقوم نيام أو صم جازت، كذا في العيني شرح الهداية.

(وأما سننها فخمسة عشر) أحدها الطهارة حتى كرهت للمحدث والجنب (وثانيها) القيام، هكذا في البحر الرائق، ولو خطب قاعدا أو مضطجعا جاز، هكذا في فتاوى قاضي خان.

(وثالثها) استقبال القوم بوجهه (ورابعها) التعوذ في نفسه قبل الخطبة (وخامسها) أن يسمع القوم الخطبة وإن لم يسمع أجزأه (وسادسها) البداءة بحمد الله (وسابعها) الثناء عليه بما هو أهله (وثامنها) الشهادتان (وتاسعها) الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام -

Bogga 146