Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
ولكن تتأدى فيه، كذا في الظهيرية.
ولو قرأها فسجد ثم افتتح الصلاة مكانه ثم قرأها ثانيا فعليه سجدة أخرى وإن كان لم يسجد للأولى عليه سجدة واحدة حتى لو لم يؤدها تسقط ولو تلاها في ركعة فسجدها ثم أعادها في تلك الركعة لا تجب ثانيا، كذا في محيط السرخسي.
المصلي إذا قرأ آية السجدة في الأولى ثم أعادها في الركعة الثانية والثالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجدها وهو الأصح، كذا في الخلاصة.
ولو قرأ آية السجدة في الصلاة وسجد ثم قرأها بعد السلام في مكانه مرة أخرى يسجد سجدة أخرى في ظاهر الرواية قيل: هذا إذا سلم وتكلم ثم قرأ ولو قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد حتى سلم فقرأها مرة أخرى سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى، كذا في فتاوى قاضي خان.
قرأ آية السجدة في ركعة ثم أحدث فانصرف فتوضأ ثم عاد وسمعها من غيره عليه سجدتان، كذا في محيط السرخسي.
ولو تلا آية السجدة في الصلاة أو سمعها من غيره فسجد لها ثم أحدث فتوضأ وبنى ثم سمعها منه وجبت عليه سجدة أخرى ويسجد إذا فرغ من الصلاة بخلاف ما إذا تلا آية السجدة في الصلاة ثم أحدث فتوضأ وبنى ثم تلا تلك الآية لم تجب عليه سجدة أخرى، كذا في الظهيرية.
ولو تلاها في وقت مباح فسجدها في أوقات مكروهة لم تجز ولو تلاها في أوقات مكروهة فسجد في هذه الأوقات جاز ولو قرأها نازلا ثم أصابه خوف فركب فسجد أجزأه في حالة الخوف ولا يجزيه في حالة الأمن، كذا في محيط السرخسي.
وشرائط هذه السجدة شرائط الصلاة إلا التحريمة وركنها وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامه من الركوع أو الإيماء للمرض أو الركوب على الدابة في السفر وما وجب من السجدة على الأرض لا يجوز على الدابة وما وجب على الدابة يجوز على الأرض
ويفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه إعادتها كما لو وجدت في سجدة الصلاة إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها ولو نام فيها لا تنتقض طهارته على الصحيح، كذا في البحر الرائق.
وسنتها التكبير ابتداء وانتهاء ، كذا في محيط السرخسي هو الظاهر، كذا في التبيين فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام، كذا في الهداية، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ولا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة، كذا في الخلاصة.
وهو الصحيح، هكذا في فتاوى قاضي خان ولو لم يذكر فيها شيئا يجزيه كما في المكتوبة، كذا في الخلاصة ويرفع صوته بالتكبير والمستحب أنه إذا أراد أن يسجد وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد، كذا في الظهيرية ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه: أسجد لله تعالى سجدة التلاوة الله أكبر، كذا في السراج الوهاج.
وفي الغياثية وأداؤها ليس على الفور حتى لو أداها في أي وقت كان، يكون مؤديا لا قاضيا، كذا في التتارخانية هذا في غير الصلاتية أما الصلاتية إذا أخرها حتى طالت القراءة تصير قضاء ويأثم، هكذا في البحر الرائق.
القارئ إذا كان عنده قوم إن كانوا متأهبين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأ جهرا وإن كانوا محدثين أو يظن أنهم يسمعون ولا يسجدون أو يشق عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأ في نفسه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، كذا في الخلاصة.
ويكره أن يقرأ السورة ويدع آية السجدة وإن قرأ آية السجدة وحدها في غير الصلاة لا يكره والمستحب أن يقرأ معها آية أو آيتين، كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم يقرأ معها شيئا لم يضره، كذا في الخلاصة
[مسائل سجدة الشكر]
(ومما يتصل بذلك مسائل سجدة الشكر) وسجدة الشكر لا عبرة لها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهي مكروهة عنده لا يثاب عليها وتركها أولى.
وقال أبو يوسف
Bogga 135